الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

213

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدّ و من لا يجب عليه الحدّ ( 4095 ) 8 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى اللّه عزّ و جلّ وردّ سرقته على صاحبها فلا قطع عليه . ( 4096 ) 9 - ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال : من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ أحد من حقوق المسلمين ؛ فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الّذي أقرّ به عنده حتى يحضر صاحب حقّ الحدّ أو وليّه فيطلبه بحقّه . باب قيمة ما يقطع فيه السارق ( 4097 ) 6 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي